السيد محمد هادي الميلاني

87

كتاب البيع

وأمّا الإشكال على التعريف الثاني ، بأنّ : البيع من مقولة المعنى دون اللّفظ ، فلا يتوجّه إنْ أريد البيع المتّحقق من البائع والمشتري بالإنشاء منهما ، نعم ، يتوجّه النقض بالمعاطاة ، حيث اخذ في التعريف جهة الدلالة ، وهي من شؤون اللّفظ كما لا يخفى . وأمّا قوله : إنْ أريد بالصّيغة خصوص « بعت » لزم الدّور ، فيمكن دفعه بأنّ المراد هو البيع بما له من المعنى المرتكز أو المتفاهم لدى الغير من أهل العرف [ 1 ] .

--> ( 1 ) حاشية المكاسب 1 / 291 .